بأس أن تتيمم منه " (1).
ولأنه مركب من العنصرين المطهرين فيبقى لوازمهما بعد التركيب لبقاء حقيقتهما.
وقال الشافعي: لا يتيمم ويكون كفاقد المطهر لأنه لا يسمى صعيدا (2)، وهو ممنوع.
فروع:
أ - في كيفية التيمم بالوحل قولان، قال الشيخ: يضع يديه على الوحل ثم يفركهما ويتيمم به (3).
وقال آخرون: يضعهما على الوحل ويصبر حتى يجف ويتيمم به (4)، وهو مروي عن ابن عباس (5)، وهو وجه عندي إن لم يخف فوت الوقت، فإن خاف عمل بقول الشيخ.
ب - لا يجوز التيمم بالوحل مع القدرة على الغبار، ولا بالغبار مع القدرة على التراب والحجر.
ج - ليس من شرط التراب اليبوسة، ولو كان نديا لا يعلق باليد منه غبار جاز التيمم به عند علمائنا - وبه قال مالك، وأبو حنيفة (6) - لقوله عليه