بالحي، ويدنى من الحائط لئلا ينكب ويسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب.
قال الصادق عليه السلام: " يجعل للميت وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي " (1).
د - لا ينبغي جعل مضربة ولا مخدة في القبر لما فيه من إتلاف المال، وعدم ورود النص به، وقد نقل أنه جعل في قبر النبي صلى الله عليه وآله قطيفة حمراء (2).
مسألة 233: ويستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر، وإنزاله إليه في ثلاث دفعات ولا يفدحه بالقبر دفعة واحدة، لأنه أبلغ في التذلل والخضوع، ولقول الصادق عليه السلام: " ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره " (3).
ويجعل الميت عند رجل القبر إن كان رجلا، ويسل من قبل رأسه، ويبدأ برأسه كما خرج إلى الدنيا، وقدامه مما يلي القبلة إن كان امرأة وتؤخذ عرضا عند علمائنا - وبه قال الشافعي مطلقا، وأحمد، والنخعي، والشعبي (4) - لأن النبي صلى الله عليه وآله سل من قبل رأسه سلا (5).
ومن طريق الخاصة: ما رواه محمد بن عطية مرسلا، قال: " إذا أتيت بأخيك إلى القبر فلا تفدحه، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة،