انصرف " (1) والراوي السكوني، قال الصدوق: لا أعمل بما ينفرد به (2).
ج - قد بينا أنه إذا وجد الماء في الصلاة لم ينصرف، وقال أحمد:
ينصرف، وهل يستأنف؟ وجهان، أصحهما: الاستئناف لفوات الشرط، والثاني البناء كالذي سبقه الحدث (3).
مسألة 316: التيمم لا يرفع الحدث بالإجماع، ولأنه لو وجد الماء وجب عليه الطهور بحسب الحدث السابق، فلولا بقاؤه لكان الموجب وجود الماء لانتفاء وجود غيره، ووجود الماء ليس حدثا وإلا لتساوي المحدث والمجنب، وهو باطل فإن المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ.
وقيل: يرفع الحدث، واختلف في النسبة فأسنده قوم إلى أبي حنيفة، وآخرون إلى مالك (4).
تذنيب: لو تيمم المجنب ثم أحدث ووجد ماء للوضوء تيمم بدلا من الغسل - وبه قال مالك، والثوري (5) - لأن التيمم لا يرفع الحدث فالجنابة باقية وقد زالت الاستباحة بالحدث فيجب التيمم للجنابة السابقة.
وقال السيد المرتضى في شرح الرسالة: يتوضأ بالماء (6) - وبه قال أبو حنيفة (7) - لأنه متمكن من الماء فلا يجوز التيمم، ونمنع الأولى.
وكذا لو تيمم الجنب ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل لا من الحدث لبقاء الجنابة.