عند زوال الشمس من قبل أن تزول بنصف ساعة " (1) وساق الحديث.
وقال عليه السلام: " غسل يوم المباهلة واجب " (2) ويريد تأكيد الاستحباب.
مسألة 276: ويستحب غسل الإحرام عند أكثر علمائنا (3) لقول أحدهما عليهما السلام: " الغسل إذا دخلت الحرم، ويوم تحرم " (4).
وعن الصادق عليه السلام: " غسل الميت، وغسل الجنب، والجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، والإحرام " (5).
وقال بعض علمائنا بالوجوب (6) لقول الصادق عليه السلام: " الغسل في سبعة عشر موطنا: الفرض ثلاثة: غسل الجنابة، ومن غسل ميتا، والغسل للإحرام " (7)، والرواية مرسلة، والأصل عدم الوجوب.
مسألة 277: يستحب الغسل لدخول الحرم، والمسجد الحرام، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، وزيارة الأئمة عليهم السلام، لشرف هذه الأمكنة، لقول أحدهما عليهما السلام: " الغسل إذا دخلت الحرم، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة " (8).