الصلاة في ثوب طاهر، وهو المأمور به فيخرج عن العهدة، وإن كان نجسا أجزأته الصلاة عاريا.
والصلاة عاريا خاصة، لأصالة البراءة السالم عن معارضة اليقين بالصلاة في ثوب طاهر مع التعذر بخلاف الثوبين، وكذا لو انصب أحد المشتبهين بالمضاف احتمل استعمال الآخر مع التيمم، والاكتفاء بالتيمم.
ط - لو غسل أحدهما من غير اجتهاد تعين عليه الصلاة فيه، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني: له أن يصلي في الآخر (1).
ي - لو خفي موضع النجاسة من الثوب الواحد غسل الثوب كله ولم يجز التحري، وهو مذهب الشافعي أيضا (2) خلافا له في الثوبين.
مسألة 129: يجوز أن يصلي في ثوب عمله المشرك إذا لم يعلم مباشرته له برطوبة، لأصالة الطهارة.
ولأن المعلى بن خنيس سمع الصادق عليه السلام: " يقول لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس، والنصارى، واليهود " (3).
وقال معاوية بن عمار سألت الصادق عليه السلام عن الثياب السابرية (4) يعملها المجوس وهم أخباث، وهم يشربون الخمر، ونساؤهم على تلك الحال ألبسها، ولا أغسلها، وأصلي فيها؟ قال: " نعم " (5).