من كافور الجنة، فقسمه النبي صلى الله عليه وآله بينه وبين علي عليه السلام، وفاطمة عليها السلام أثلاثا (1)، وروى علي بن إبراهيم - رفعه - في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث (2).
فروع:
أ - لا يقوم غير الكافور مقامه عندنا وسوغ الجمهور المسك (3)، وقد بينا أنه كالمحرم.
ب - لو تعذر الكافور سقط الحنوط، لعدم تسويغ غيره.
ج - لا يجب استيعاب المساجد بالمسح.
لعلمائنا قولان في أن كافور الغسلة من هذا المقدر الشرعي.
مسألة 168: يستحب أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه، فإن لم يفعل استحب له أن يتوضأ وضوء الصلاة، لأن الغسل من المس واجب فاستحبت الفورية، فإن لم يتفق غسل يديه إلى ذراعيه، لأنه استظهار في التطهير، ولقول العبد الصالح عليه السلام: " يغسل الذي غسله يديه قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل " (4).
تذنيب: الأقرب عدم الاكتفاء بهذا الوضوء في الصلاة إذا لم ينو رفع الحدث.