والغلوتين، فلو خاف فوت الوقت، أو التخلف عن الرفقة مع الحاجة، أو على نفسه، أو ماله سقط الوجوب.
ج - لو أخل بالطلب لم يصح تيممه - قاله الشيخ (1) - وتلزمه الإعادة، ويشكل بأن مع التضيق يسقط الطلب ويجب التيمم وإن أخل بالطلب مع وقت السعة لأنه يكون مؤديا فرضه.
نعم قد روي أنه لو أخل بالطلب، ثم وجد الماء في رحله، أو مع أصحابه أعاد الصلاة، وكذا يجئ لو وجد الماء قريبا منه.
مسألة 284: إنما يجب الطلب بعد دخول الوقت، فلو طلب قبله لم يجزئه، ووجب عليه إعادة الطلب بعده - وبه قال الشافعي (2) - لإمكان تجدد الماء إلا أن يكون ناظرا إلى مواضع الطلب، ولم يتجدد فيها شئ فيسقط، لكن هذا نوع طلب فيجزيه لأنه بعد دخول الوقت.
لا يقال: يجوز التجدد بعد الطلب في الوقت قبل التيمم ومع ذلك يجوز التيمم إجماعا ولا يعيد الطلب.
لأنا نقول: إذا طلب في وقت الطلب لم تجب إعادته إلا أن يعلم تجدد أمر لحصول المشقة، وإذا طلب قبل وقته لزمه الإعادة لتفريطه.
فروع:
أ - لو طلب في وقت صلاة، ثم دخل وقت أخرى وجب إعادة الطلب ما لم يعلم عدم تجدد شئ.
ب - إذا كان يطلب الماء، فظهر ركب وجب أن يسألهم عن الماء ما لم