مسألة 169: ويستحب أن يطيب الكفن بالذريرة - وهي الطيب المسحوق - قال بعض علمائنا: إنها نبت يعرف بالقمحان (1)، وعلى الاستحباب إجماع أهل العلم، وقال الصادق عليه السلام: " وتبسط اللفافة طولا، ويذر عليها من الذريرة " (2).
ويستحب أن يكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين: أنه يشهد الشهادتين، ويسمي الأئمة عليهم السلام واحدا واحدا، لأن الصادق عليه السلام كتب في حاشية كفن ولده إسماعيل " إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله " (3) ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام، فإن تعذر فبالأصبع، ويكره أن يكتب بالسواد.
مسألة 170: يستحب أن يجعل بين أليتيه شئ من القطن المنزوع الحب لئلا يخرج منه شئ، واختلف في كيفيته، فقال الشيخ: يحشى القطن في دبره (4). وقال ابن إدريس: يوضع على حلقة الدبر من غير حشو (5).
وقال الشافعي: ثم يدخله بين أليتيه إدخالا بليغا ويكثر ذلك (6).
وقال أصحابه: ليس المراد إدخال القطن في دبره، بل بين أليتيه، والمبالغة يريد الإيصال إلى الحلقة (7) وهو الأحوط (8) عندي احتراما للميت،