الأجسام الطاهرة التي تنشف الرطوبة وتنفي الخبث.
ولو دبغ بالأشياء النجسة، قال ابن الجنيد: لا يطهر (1)، والأقرب: أنه يطهر بالغسل، وبه قال الشافعي (2).
وقال أحمد: لا يطهر لأن النجس لا يطهر النجس، وهو قول للشافعي (3).
وما روي عن الرضا عليه السلام أنه سئل عن جلود الدارش (4) فقال:
" لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب " (5) محمول على الصلاة قبل الغسل.
فروع:
أ - الرماد إن أصلح الجلد جاز الدبغ به.
ب - التراب والتشميس لا يحصل بهما الدبغ عند الشافعي، لأنه لا يأمن الفساد ومتى يلحقه الماء عاد إلى حاله (6).
وقال أبو حنيفة: إنه يحصل بهما الدباغ (7).
ج - إذا دبغ جلد الميتة لم يطهر عندنا على ما تقدم، واختلفت