الصلاة فجاز تقديمها كالوضوء (1) والفرق أنه ليس للضرورة.
فروع:
أ - ذهب الصدوق إلى صحته حال السعة (2) - وهو قول الجمهور (3) - لقوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا) * (4) وقوله عليه السلام: (أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت) (5).
وقال أكثر علمائنا بوجوب التأخير إلى آخر الوقت (6) - وبه قال الزهري (7) - لما رووه عن علي عليه السلام في الجنب: " يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم " (8) والتلوم: الانتظار (9).
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام: " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه " (10). ولأنها طهارة ضرورية بدل من الماء عند العجز، ولا يتحقق العجز إلا عند خوف الفوت، فإن توقع