عندنا - وبه قال الشيخ، والمرتضى (1) - لقوله تعالى: * (صعيدا) * (2) وقال المفيد: يجوز مع عدم التراب (3) ومنع الشافعي مطلقا (4).
ج - منع ابن الجنيد من التيمم بالخزف (5) - وبه قال الشافعي (6) - لأنه خرج بالطبخ عن اسم الأرض، وهو ممنوع، ولهذا جاز السجود عليه، ولو دق حتى صار ترابا فكذلك.
د - لو احترق التراب حتى صار رمادا، فإن خرج عن اسم الأرض لم يصح التيمم به، ولو احترق الشجر حتى صار رمادا لم يتيمم به.
مسألة 299: ويشترط في التراب أمران: الطهارة، والملك، فلا يجوز التيمم بالتراب النجس، ولا المغصوب، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وهو قول الجمهور (7) لقوله تعالى: * (طيبا) * (8) وهو الطاهر.
ولا فرق بين أن تغير النجاسة رائحة التراب أو لا.
وقال داود: إن غيرت رائحته لم يجز التيمم به وإلا جاز (9) اعتبارا بالماء، وهو خطأ لأن الجامد لا يعتبر فيه التغير كالثوب يصيبه الماء النجس، ولأن في الماء قوة بخلاف التراب.