علماؤنا عملا بالأصل. ولقول الصادق عليه السلام: " كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة، والتكة، والخفين وما أشبه ذلك " (1).
وخالف الجمهور في ذلك، لأنه حامل نجاسة، والجواب المنع من الفساد مطلقا، فإن الحاجة قد تدعو إلى هذه الأشياء فوجب العفو عنها.
فروع:
أ - خص بعض علمائنا هذه الأشياء الخمسة بالرخصة (2)، والوجه:
العموم فيها وفيما شابهها كالسوار، والخاتم، وشبهه.
ب - لو كان الخاتم، أو أحد هذه، وشبهها نجسا وصلى في المسجد لم تصح صلاته للنهي عن الكون في المسجد بنجاسة، وكذا لو كانت النجاسة معفوا عنها في الثوب كالدم اليسير.
ولو كانت النجاسة خارجة عن ثوبه وبدنه، بل في نفس المسجد، أمكن بطلان الصلاة في أول وقتها مع تمكنه من إزالتها.
ج - الأقرب أن العفو عن هذه الأشياء إنما هو إذا كانت في محالها فلو كانت القلنسوة في يده فالوجه: المنع.
د - ألحق ابن بابويه العمامة بها (3)، ويحمل على عمامة صغيرة ليست ساترة للعورة بانفرادها.
مسألة 128: لو نجس أحد الثوبين واشتبه طرحهما وصلى في غيرهما،