الشفق) (1) وثور الشفق هو انتشار الشفق، وقال الشافعي في الجديد والقديم: إن لها وقتا واحدا - وهو قول مالك - وهو يدخل بسقوط جميع القرص (2).
واختلفت الشافعية في قدره، فبعضهم قال: قدره بقدر الطهارة، ولبس الثياب، والأذان والإقامة، وفعل ثلاث ركعات بسور قصار، والسنة ركعتين خفيفتين، فإذا جاز ذلك فقد خرج وقت المغرب وصارت قضاء.
وقال آخرون: مقدار الأذان والإقامة، وخمس ركعات قصار، فأما الطهارة، ولبس الثياب فيمكن تقديمهما على الوقت فلا يكون قدر إمكانهما من الوقت (3) لأن جبريل عليه السلام صلى المغرب في اليومين في وقت واحد (4).
وقال مالك: يمتد وقتها إلى طلوع الفجر - وبه قال عطاء، وطاوس (5) - كما يقول في الظهر والعصر.
مسألة 32: أول وقت العشاء عند الفراغ من فريضة المغرب، لكن الأفضل تأخيرها إلى سقوط الشفق، وهو اختيار المرتضى في الجمل، وابن الجنيد (6) لما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر (7)، وفي رواية أخرى: من