الفصل الثاني: فيما يتيمم به.
مسألة 296: لا يجوز التيمم إلا بما يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق، سواء كان ترابا، أو حجرا، أو حصا عند أكثر علمائنا (1).
وجوز مالك، وأبو حنيفة التيمم بالحجر وإن لم يكن عليه غبار (2) كما ذهبنا إليه، لقوله عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) (3).
ولقول الباقر عليه السلام في التيمم: " تضرب بكفيك على الأرض " (4).
ولأنه أرض اكتسب حرارة فتحجر، والتغاير في الأوصاف لا تخرج الماهية عن حقيقتها.
ومنع الشافعي، وأحمد، وداود، وأبو يوسف من التيمم