تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٥
الصلاة عنه روايتان (1) - للنهي (2)، ونحن نحمله على الكراهة.
ولو جعل بينه وبين القبر حائلا ولو عنزة (3)، أو بعد عشرة أذرع عن يمينه، ويساره، وقدامه زالت الكراهة، وقد روي جواز الصلاة إلى قبور الأئمة عليهم السلام في النوافل خاصة (4)، قال الشيخ: والأحوط الكراهة (5).
ولو صلى على قبر كره سواء تكرر الدفن فيه ونبش أو لا، إلا أن تمازجه نجاسة متعدية فيحرم.
وقال الشافعي: إن تكرر الدفن فيه ونبش بطلت صلاته، لأنه صلى على النجاسة لمخالطة صديد الموتى ولحومهم، وإن كان جديد لم ينبش كره (6) للنهي (7)، وإن لم يعلم التكرر، ولا عدمه فقولان لأصالة الطهارة وقضاء العادة بتكرر الدفن (8).
وكره الاستقبال إلى القبر، إلا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه منعه (9) لقوله عليه السلام: (لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم

(١) المغني ١: ٧٥٣، المجموع ٣: ١٥٨، الشرح الكبير ١: ٥١٢.
(٢) سنن النسائي ٢: ٦٧، سنن ابن ماجة ١: ٢٤٦ / ٧٤٦ و ٧٤٧.
(٣) العنزة بالتحريك: أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيه زج كزج الرمح. الصحاح ٣:
٨٨٧
" عنز ".
(٤) كامل الزيارات: ١٢٢ / ١.
(٥) المبسوط للطوسي ١: ٨٥.
(٦) الأم ١: ٩٢، المجموع ٣: ١٥٨، المهذب للشيرازي ١: ٧٠، رحمة الأمة ١: ٥٧ نيل الأوطار ٢: ١٣٧.
(٧) سنن الترمذي ٢: ١٣١ / ٣١٧، سنن ابن ماجة ١: ٢٤٦ / ٧٤٦ و ٧٤٧، سنن البيهقي ٢:
٣٢٩.
(٨) المجموع ٣: ١٥٨، فتح العزيز ٤: ٣٩.
(٩) المجموع ٣: ١٥٨، فتح العزيز ٤: ٣٩.
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست