والاستقلال لا يخرج الحقيقة عن لوازمها، ومن جملة أوصافها اللازمة الترتيب، ولهذا لو قدم المتأخرة في الوقت المشترك لم يصح فكذا بعد الفوات، وترتب الفوائت لمعنى فيها، وترتيب أيام رمضان لتحصيل أيام الشهر لمعنى يختص بترتب الأيام.
مسألة 59: ولا فرق بين كثرة الصلوات وقلتها عند علمائنا في وجوب الترتيب، فلو فاتته صلوات سنة فما زاد وجب فيها الترتيب - وبه قال أحمد (1) - لأنها صلوات واجبة تفعل في وقت يتسع لها فوجب فيها الترتيب كالخمس، ولقوله عليه السلام: (فليقضها كما فاتته) (2).
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة للمشقة (3). وهو ممنوع.
تذنيب: هذا الترتيب شرط عندنا، فلو أخل به عمدا بطلت صلاته - وبه قال أحمد (4) - لأنه ترتيب واجب فكان شرطا كالركوع والسجود.
مسألة 60: تترتب الفائتة على الحاضرة استحبابا ما لم يتضيق الحاضرة فيتعين فعلها سواء تعددت الفوائت أو اتحدت على الأقوى - وبه قال الشافعي (5) - لقوله تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) * (6) وهو