قال الشيخ: يكره أن يكون في الكافور شئ من المسك، والعنبر (1)، لقول الصادق عليه السلام: " لا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور " (2).
مسألة 174: ويكره أن يقطع الكفن بالحديد، قال الشيخ في التهذيب:
سمعناه مذاكرة من الشيوخ، وعليه كان عملهم (3)، ولا بد له من أصل فيعتمد عليه.
قال الشيخ: ويكره بل الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق، ويكره أيضا أن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام (4).
ولو كفن في قميص كان لابسا له لم يقطع كمه - قاله علماؤنا - وسئل الصادق عليه السلام، قلت: الرجل يكون له القميص يكفن فيه؟ فقال:
" اقطع إزراره " قلت: وكمه؟ قال: " لا إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا أزراره " (5).
مسألة 175: وإن سقط من الميت شئ غسل وجعل معه في أكفانه بإجماع العلماء، لأن جميع أجزاء الميت في موضع واحد أولى.
المطلب الرابع: في الصلاة عليه، ومباحثه خمسة:
الأول: الميت.
مسألة 176: إنما تجب الصلاة على المسلم بالإجماع، فلا يجوز على