فروع:
أ - يستحب أن تكونا رطبتين، لأن القصد استدفاع العذاب ما دامت الرطوبة فيهما، قيل للصادق عليه السلام: لأي شئ تكون مع الميت جريدة؟ قال: " تجافي عنه ما دامت رطبة " (1).
ب - يستحب أن تكون من النخل فإن تعذر فمن السدر، فإن تعذر فمن الخلاف، فإن تعذر فمن شجر رطب، ولو حصلت تقية وضعت الجريدتان في القبر، فإن تعذر فلا بأس بتركهما.
ج - يستحب جعل إحداهما مع ترقوته من جانبه الأيمن يلصقها بجلده والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والأزار، قاله الشيخان (2)، وقال ابن أبي عقيل: إحداهما تحت إبطه الأيمن (3). وقال علي بن بابويه: تجعل اليمنى مع ترقوته، واليسرى عند وركه بين القميص والأزار (4)، والوجه الأول، لرواية جميل (5).
د - يستحب أن تكون قدر كل واحدة قدر عظم الذراع، وفي رواية: قدر شبر (6).
مسألة 166: كره علماؤنا أجمع تجمير الأكفان، وهو تبخيرها بالعود (7) لعدم