تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣١٩
ساعات الليل الثلث الباقي " (1) وسئل الصادق عليه السلام متى أصلي صلاة الليل؟ قال: " صلها آخر الليل " (2) وقوله تعالى: * (وبالأسحار هم يستغفرون) * (3) يدل عليه، ولأنه يكره النوم بعدها لقول أبي الحسن الهادي عليه السلام: " إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر، ولك ضجعة بغير نوم، فإن صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته " (4).
مسألة 40: ركعتا الفجر، لعلمائنا قولان، أحدهما: أنهما يدخلان بطلوع الفجر الأول، قاله المرتضى (5) لقول الصادق عليه السلام: " صلهما بعدما يطلع الفجر " (6)، والثاني: بعد صلاة الليل وإن لم يكن قد طلع الفجر، اختاره الشيخان (7) لقول الباقر عليه السلام وقد سئل الركعتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: " قبل طلوع الفجر " (8) وعنه عليه السلام: " أنهما من صلاة الليل " (9) والأقوى جواز فعلهما بعد صلاة الليل، واستحباب تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول جمعا بين الأدلة.
وقال الشافعي: يدخل وقتهما بطلوع الفجر (10).
وآخر وقتهما طلوع الحمرة فيقدم على الفريضة إلى أن تطلع الحمرة،

(١) التهذيب ٢: ٣٣٩ / ١٤٠١.
(٢) التهذيب ٢: ٣٣٥ / ١٣٨٢.
(٣) الذاريات: ١٨.
(٤) التهذيب ٢: ١٣٧ / ٥٣٤.
(٥) حكاه المحقق في المعتبر: ١٤١.
(٦) التهذيب ٢: ١٣٤ / ٥٢٣، الإستبصار ١: ٢٨٤ / ١٠٤٠.
(٧) المقنعة: ١٣، الجمل والعقود: ١٧٤، المبسوط للطوسي ١: ٧٦.
(٨) الكافي ٣: ٤٤٨ / ٢٥، التهذيب ٢: ١٣٢ / ٥٠٩، الإستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٢٧.
(٩) التهذيب ٢: ١٣٣ / ٥١٣، الإستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٣١.
(١٠) المجموع ٤: ١١، فتح العزيز ٤: ٢٧٦.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست