وأما غير المأكول فكذلك عندنا، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، والمزني (1).
وقال الشافعي: إنه نجس إلا في حال اتصاله بالحي فإن جز في حياته، أو ذكي الحيوان، أو مات فهو نجس (2).
وأما الآدمي ففيه قولان بناء على أنه هل ينجس بالموت أم لا؟ فإن قال بعدم النجاسة فشعره طاهر بكل حال، وإن قال بالنجاسة فإنه طاهر مع الاتصال نجس بعد انفصاله، ويعفى عن قليله لعدم الاحتراز منه (3)، ونقل المزني أن الشافعي رجع عن تنجيس شعر بني آدم لأنه تعالى كرمهم (4).
وعلى تقدير نجاسة شعرهم، ففي شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وجهان: الطهارة لأنه عليه السلام لما حلق شعره فرقه على أصحابه، والنجاسة لأن ما كان من الآدمي نجسا كان منه عليه السلام كذلك كالدم (5)، وعندنا أنه طاهر على ما تقدم.
مسألة 335: العظم، والقرن، والظفر من الحيوان الطاهر العين طاهر وإن كان ميتا لأنه لا تحله الحياة، وكان للكاظم عليه السلام مشط من عاج (6)، وبه قال أبو حنيفة، والثوري (7).