وإن كان فيها عظم، لأنها من جملة لا تغسل ولا يصلى عليها على إشكال ينشأ من اختصاص الشهادة بالجملة.
د - لو وجد الصدر بعد دفن الميت غسل، وصلي عليه، ودفن إلى جانب القبر أو نبش بعض القبر ودفن، ولا حاجة إلى كشف الميت، ولو كان غير الصدر دفنت إن لم يكن ذات عظم وإلا غسلت ودفنت.
مسألة 184: المرجوم يصلى عليه بعد أن يؤمر بالاغتسال ثم يقام عليه الحد ثم يصلي عليه الإمام وغيره، وكذا المرجومة، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال الشافعي إلا في تقديم الغسل (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله رجم العامرية وصلى عليها، فقال عمر: ترجمها وتصلي عليها؟! فقال: (لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم) (2) ورجم علي عليه السلام شراحة الهمدانية وجاء أهلها إليه فقالوا: ما نصنع بها؟ فقال: " اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم " (3). ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام عن المرجوم والمرجومة: " ويصلى عليهما " (4)، والمقتص منه بمنزلة ذلك، ولأنه مسلم قتل بحق فأشبه المقتول قصاصا.
وقال الزهري: المرجوم لا يصلى عليه (5)، وقال مالك: لا يصلي الإمام ويصلي غيره (6) واحتجا بأن ماعزا رجمه النبي صلى الله عليه وآله ولم