الناس بها، أو يأمر من يحب " (1).
وقال أحمد: الموصى إليه أولى - وبه قال أنس، وزيد بن أرقم، وأم سلمة، وابن سيرين، وإسحاق (2) - لأن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب، وأوصت عائشة أن يصلي عليها أبو هريرة، وابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير، ويونس بن حبير أوصى أن يصلي عليه أنس بن مالك، وأبو سريحة أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم فجاءه عمرو بن حريث - وهو أمير الكوفة - ليتقدم فيصلي عليه فقال ابنه: أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فقدم زيدا (3) وهذا منتشر فكان إجماعا، وهو ممنوع.
ولو كان الوصي فاسقا لم تقبل الوصية إجماعا.
مسألة 189: الولي أولى من الوالي عند علمائنا - وهو قول الشافعي في الجديد (4) - لقوله تعالى: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * (5) ولقول الصادق عليه السلام: " يصلي على الجنازة أولى الناس بها " (6) ولأنها ولاية يعتبر فيها ترتيب العصبات فيقدم فيها الولي على الوالي كولاية النكاح.
وقال الشافعي في القديم - وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق -: الوالي أولى، ونقله الجمهور عن علي عليه السلام، وجماعة من