ج - لو قارن ظن وجود الماء مانع من استعماله كعطش أو مرض أو عدم آلة لم ينتقض تيممه إجماعا لجواز التيمم ابتداء مع هذا المانع فلا يرفع دوامه.
د - لا ينتقض التيمم بخروج الوقت، وهو قول العلماء لقوله عليه السلام: (الصعيد كافيك إلى عشر سنين) (1).
وقال أحمد: ينتقض بخروج الوقت لأنها طهارة ضرورية فتتقيد بالوقت كالمستحاضة (2)، والفرق تجدد حدث المستحاضة.
ه - نقل عن أحمد: أن التيمم يبطل بنزع عمامة، أو خف يجوز له المسح عليه لأنه مبطل للوضوء (3) وخالف فيه باقي الجمهور (4)، والأصل ممنوع، ولأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه، فلا يبطل بنزعه كطهارة الماء، والوضوء يبطل بنزع ما هو ممسوح عليه فيه.
و - الردة لا تبطل التيمم كالمائية، وقد سلف البحث فيه (5).
مسألة 314: لو وجد الماء في أثناء الصلاة، لعلمائنا أربعة أقوال:
أحدها: يمضي مطلقا ولو تلبس بتكبيرة الإحرام، اختاره الشيخان، والمرتضى (6)، وعليه أعمل - وبه قال الشافعي، ومالك، وأبو ثور،