وقال مالك، وزفر: يجب الترتيب مع النسيان أيضا (1) للحديث (2).
وهو ممنوع، ويلزم منه الحرج فإنه لا ينفك من نسيان صلاة، فإذا ذكرها بعد مدة طويلة وجب قضاء الجميع.
ج - لو تلبس بالحاضرة ناسيا في الوقت المتسع ثم ذكر أن عليه سابقة عليها عدل بنيته إلى السابقة، كما لو دخل في العصر فذكر أنه لم يصل الظهر فإنه يعدل بنيته ولو قبل التسليم، وكذا لو كان في العشاء فذكر أن عليه المغرب، ولو لم يمكن العدول بأن ركع في الرابعة أتم صلاته ثم صلى السابقة إن كان في الوقت المشترك، أو دخل قبل الفراغ من الأولى، ولو فرغ مما شرع فيه قبل دخول الوقت المشترك أعاد ما صلاه بعد فعل السابقة، وكذا لو كمل العصر ثم ذكر أن عليه الظهر، أو كمل العشاء ثم ذكر أن عليه المغرب فإن كان ما فعله في الوقت المشترك، أو دخل وهو فيه صحت وأتى بالسابق، فإن الترتيب إنما يجب مع الذكر، وإن كان في الوقت المختص بالسابقة أعاد بعد فعل السابقة.
مسألة 61: لو دخل في الحاضرة وعليه فائتة نسيها ثم ذكر في الأثناء فإن كان الوقت ضيقا لا يفضل عن الحاضرة أتمها إجماعا منا، وإن كان الوقت متسعا فإن أمكن العدول بالنية إلى الفائتة عدل استحبابا عندنا، ووجوبا عند أكثر علمائنا (3).
وقال أحمد: يتمها، ويقضي الفائتة، ثم يعيد الصلاة التي كان فيها