عنده وقد تقدم، وسوغ الصلاة مع الخلو، وبه قال مالك، وأبو حنيفة (1) للحديث (2).
وقال أحمد: لا تصح الصلاة فيها وإن خلت، وبه قال ابن عمر، وجابر ابن سمرة والحسن، وإسحاق، وأبو ثور (3) لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة فيها (4)، والنهي يدل على الفساد، وهو ممنوع لأن النهي للكراهة.
ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم عملا بالأصل، ولقول الصادق عليه السلام: " لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم " (5).
ب - المقابر: وبه قال علي عليه السلام، وابن عباس، وابن عمر، وعطاء، والنخعي، وابن المنذر، فإن صلى صحت سواء استقبلها، أو صلى بينها في الكراهة، والصحة، وبه قال الشافعي، ومالك (6) - لأنها بقعة طاهرة فصحت الصلاة فيها كغيرها.
وقال أحمد: لا يجوز وإن تحقق طهارتها أو استقبلها - وفي صحة