ما يكفيه لوضوئه للصلاة، أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال: " يتيمم ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور " (1).
وقال الحسن البصري: إذا كان معه من الماء ما يغسل به وجهه ويديه غسلهما ولا يتيمم، وبه قال عطاء، وزاد عليه فقال: لو وجد من الماء ما يغسل به وجهه غسله ومسح كفيه بالتراب لأن الماء هو الأصل وهو أولى من التراب، فإذا أجزأه التراب في الوجه واليدين فالماء أولى (2).
وهو غلط لأن التيمم طهارة كاملة، ولهذا لا يلزمه مسح سواهما بالتراب مع قدرته عليه، بخلاف غسل الوجه واليدين فإنه بعضها فلا ينوب مناب جميعها.
فروع:
أ - قال أصحابنا: لا يجب استعمال الماء - وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي، وداود، والمزني، وأحمد، والشافعي في أحد القولين (3) - لأن هذا الماء لا يطهره فلا يلزمه استعماله كالنجس، وللخبر عن الصادق عليه السلام (4). والآخر: يجب - وبه قال عطاء، والحسن بن صالح، وأحمد (5) - لأنه قدر على البعض فيجب، إذ الأمر بالجميع يستلزم البعض كالسترة وإزالة النجاسة، ولأنه تعالى شرط عدم ما يسمى ماء (6)،