والمقيم بعرفة ومزدلفة يباح له الجمع إن علل بالنسك وإن علل بالسفر فلا.
ولو أراد المسافر الجمع بين الظهرين في وقت العصر وبين العشائين في وقت المغرب جاز إن علل بالسفر، وإن علل بالنسك لم يجز لأنه يفوت الغرض المطلوب وهو اتصال الدعاء في الموقف وتعجيل الحصول بمزدلفة.
مسألة 69: يجوز الجمع بين الظهرين، وكذا بين العشاءين في السفر الطويل والقصير، وهو ظاهر عندنا.
وللشافعي في السفر القصير قولان: ففي القديم: الجواز - وبه قال مالك - لأن أهل مكة يجمعون وهو سفر قصير (1). والثاني: المنع - وبه قال أحمد - لأنها رخصة ثبتت لدفع المشقة فاختصت بما يجب فيه القصر كالقصر (2).
ونمنع الأولى، ومنع أبو حنيفة من الجمع في السفر مطلقا (3).
ولا يجوز الجمع بين العصر والمغرب، ولا بين العشاء والصبح - إجماعا - لعدم التشريك في الوقت، وهو يعطي ما ذهبنا نحن إليه، والصلاة في أول الوقت أفضل من الجمع لأن في الجمع إخلاء وقت العبادة عنها.
مسألة 70: يجوز الجمع بين الظهرين في المطر، وكذا بين العشاءين.