وأصح الوجهين عنده: جواز تقديم العصر على الظهر (1) لأن وقت الظهر قد دخل وفات، وهذا الزمان صالح للظهر لأنه لو فوت الظهر بغير نية الجمع عصى، ويجوز له فعلها في وقت العصر قبل العصر وبعدها ويجمع ويفرق، فإذا أخرها بوجه هو معذور فيه كان أولى، ونحن عندنا أن الوقت مشترك إلى أن يبقى للغروب قدر أداء العصر.
مسألة 68: يجوز للحاج الجمع بين الظهرين بعرفة، وبين العشاءين بالمزدلفة لأن النبي صلى الله عليه وآله خطب يوم عرفة حين زالت الشمس ثم صلى الظهر والعصر معا، وصلى المغرب والعشاء جمعا بمزدلفة (2).
وأجمع الناس عليه واختلفوا في علة الجمع، فعندنا اشتراك الوقتين، وأما الجمهور فقال الأكثر: علة الجمع السفر (3)، وقال آخرون: النسك حتى يتصل وقوفه بعرفة فلا تقطعه الصلاة عن الاشتغال بالدعاء، وفي المغرب والعشاء يتعجل حصوله بمزدلفة فإن المبيت بها من المناسك (4).
وجوز الشافعي الجمع بين الظهرين للجماعة وللمنفرد، وبين العشاءين لهما (5).
ومنع أبو حنيفة من الجمع بين الظهرين للمنفرد بعرفة، وجوز الجمع بين العشاءين له بمزدلفة (6).