الفصل الرابع: في اللباس ومباحثه ثلاثة:
الأول: ستر العورة مسألة 105: ستر العورة عن العيون بما لا يصف البشرة واجب في الصلاة وغيرها، لقوله عليه السلام: (لعن الله الناظر والمنظور إليه) (1) وقال عليه السلام: (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) (2) ولا يجب في غير الصلاة في الخلوة إجماعا منا - وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (3) - لأنه ليس معه من يستتر عنه، وهو أحد وجهي الشافعي، وأصحهما عنده:
الوجوب (4) لعموم الخبر (5)، وللتستر عن الجن والملائكة.