تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٤
الأشياء لا تعرفها إلا الخواص فلا افتتان للعامة فيها بخلاف الفضة.
مسألة 338: أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة فيجب غسلها - وبه قال أحمد، وإسحاق (1) - لقوله تعالى: * (إنما المشركون نجس) * (2) وقال الشافعي: لا يجب (3) وقد تقدم.