أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا حضر سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب " (1).
مسألة 190: والولي هو الأحق بميراثه لثبوت الأولوية في طرفه بحكم الآية (2)، إذا عرفت هذا، فالأب أولى من الجد ومن غيره من الأقارب كالولد وولد الولد والأخوة، ذهب إليه علماؤنا، وبه قال أحمد، والشافعي (3).
وقال مالك: الابن أولى من الأب لأنه أقوى تعصيبا منه كالإرث (4)، وليس بجيد لأن كل واحد منهما يدلي بنفسه لكن الأب أرق وأشفق على الميت ودعائه لابنه أقرب إلى الإجابة.
مسألة 191: الجد للأب أولى من الأخ وإن كان من الأبوين - وبه قال الشافعي، وأحمد (5) - لما تقدم من أن الأب أشفق وأكثر حنوا وأقرب إجابة للدعاء.
وقال مالك: الأخ أولى، لأنه يدلي ببنوة أبيه، والجد يدلي بأبوة ابنه، والبنوة عنده أولى من الأبوة (6) وتقدم بطلانه.