فروع:
أ - لو كان مع العراة مكتس وجب عليه أن يصلي في ثوبه، وليس له إعارته والصلاة عريانا لوجود السترة، نعم يستحب له إعارته بعد صلاته لقوله تعالى: * (وتعاونوا على البر والتقوى) * ولا تجب عليه الإعارة، ويجب القبول لتمكنه من الساتر حينئذ.
ب - لو بذل لهم الثوب لم يجز لهم الجماعة مع سعة الوقت وصلى كل واحد بعد آخر، لإمكان ستر العورة مع الانفراد وهو واجب فلا يترك للندب، فإن خافوا فوت الوقت بالانتظار لم يجز، وصلوا عراة - عند علمائنا - محافظة على تحصيل المشروط، ولأنه موضع ضرورة فصار كالفاقد، وقال الشافعي:
يجب الانتظار وإن فات الوقت تحصيلا للسترة (2). وليس بجيد.
ج - لو لم يعرهم وأراد أن يصلي بهم قدم إن كان قارئا وإلا صلوا فرادى، وليس له أن يأتم بعار، لأن قيام الإمام شرط في إمامة القائم.
وقال الشافعي: يصح، لعدم سقوط القيام (3) وليس بجيد.
د - لو اجتمع النساء والرجال فإن قلنا بتحريم المحاذاة لم تجتمع النساء معهم إلا مع حائل، وإن قلنا بالكراهة جاز أن يقف الجميع صفا، ولو كان معهم مكتس استحب له إعارة النساء بعد صلاته.