من الحنك، ويلقيان على صدره - ذهب إليه علماؤنا - لأن المطلوب ستر الميت، والعمامة ساترة، وقول الصادق عليه السلام: " وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي " وقال: " خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه، ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره " (1) وقال الباقر عليه السلام: " أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة، وعمم النبي صلى الله عليه وآله، ومات أبو عبيدة الحذاء، فبعث الصادق عليه السلام معنا بدينار وأمرنا أن نشتري به حنوطا وعمامة ففعلنا، وقال: " العمامة سنة " (2).
ولم يستحبها الجمهور (3)، لأن النبي صلى الله عليه وآله كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة (4)، وهو غير مناف، لأن المراد أن العمامة ليست أحد الثلاثة.
تذنيب: العمامة ليست من الكفن، فلو سرقها النباش لم يقطع وإن بلغت النصاب، لأن القبر حرز الكفن دون غيره.
مسألة 162: ويستحب أن تزاد المرأة على الخمسة، لفافتين أو لفافة ونمطا فيكون المستحب لها سبعة.
قال الباقر عليه السلام: " يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع، ومنطق، وخمار، ولفافتين " (5). وسأل