المواضع الباردة كان التعجيل أفضل - وهو أحد وجهي الشافعي - لزوال المقتضي للتأخير. وفي الآخر: الإبراد أفضل (1) للعموم (2). وهو ممنوع.
و - المستحاضة ينبغي أن تؤخر الظهر لتجمع بينها وبين العصر في أوله بغسل واحد.
ز - أصحاب الأعذار يستحب لهم التأخير لرجاء زوال عذرهم، وعند بعض علمائنا يجب (3)، وأما ما عدا هذه المواضع فإن المستحب التقديم - وبه قال الشافعي (4) - لقوله عليه السلام (الوقت الأول رضوان الله، والآخر عفو الله) (5).
وقال أبو حنيفة: التأخير لصلاة الصبح أفضل إلا غداة مزدلفة، والتأخير بالظهر أفضل في غير الشتاء، والتأخير بالعصر أفضل إلا في يوم الغيم (6).
فروع:
أ - الإبراد أفضل من التعجيل لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر به (7)، وهو أحد وجهي الشافعي. والثاني: التعجيل لكثرة الثواب بزيادة المشقة (8).