قال: " توخ " قلت: كنت مريضا لم أصل نافلة، فقال: " ليس عليك قضاء، إن المريض ليس كالصحيح، كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر فيه " (1).
مسألة 65: والقضاء كالفوائت في الهيئة والعدد عند علمائنا أجمع، فلو فاتته صلاة حضر قضاها تماما في السفر والحضر بغير خلاف بين العلماء إلا ما حكي عن المزني أنه قال: يقضي قصرا اعتبارا بحالة الفعل، وقياسا على المريض فإنه يقضي من قعود وإن فاتته حال الصحة، وكذا فاقد الماء يقضي متيمما (2).
وهو غلط فإن الأربع قد استقرت في ذمته فلا تسقط بركعتين، والمريض عاجز والقصر رخصة فاعتبر سبب الرخصة عند وجوبها.
ولو فاتته صلاة سفر قضاها قصرا سفرا إجماعا، وحضرا عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك، والثوري والشافعي في الجديد، وأصحاب الرأي - لأنه إنما يقضي ما فاته ولم يفته إلا ركعتان (3).
وقال الأوزاعي، وداود، والشافعي في الآخر، والمزني، وأحمد:
يقضيها في الحضر تماما، لأن القصر رخصة من رخص السفر فتبطل بزواله، ولأنها وجبت عليه في الحضر (4) لقوله عليه السلام: (فليصلها إذا