الكافر وإن كان ذميا أو مرتدا، قال الله تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا﴾ (1) ولا يجب على المسلمين غسله.
وأما التكفين والدفن فلا يجبان أيضا وإن كان ذميا - وهو أحد وجهي الشافعي - لأن الذمة قد انتهت بالموت، وأظهرهما: الوجوب كما يجب أن يطعم ويكسى في حياته (2).
وأظهر الوجهين عنده في الحربي: عدم وجوب تكفينه ودفنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بإلقاء قتلى بدر في القليب على هيئتهم (3)، وفي وجوب مواراته عنده وجهان (4).
فروع:
أ - لو اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين، قال علماؤنا: يصلى عليهم جميعا بنية الصلاة على المسلمين خاصة، ويجوز أن يصلى على كل واحد واحد بنية الصلاة عليه إن كان مسلما - وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد (5) - لإمكان الصلاة على المسلم من غير ضرورة فوجب.
وقال أبو حنيفة: إن كان المسلمون أكثر صلي عليهم وإلا فلا، لأن الاعتبار بالأكثر، بدليل أن دار المسلمين الظاهر منها الإسلام لكثرة