الجزء ويعيد الكفين لوجوب الترتيب، وبه قال الشافعي (1).
د - لا يجب المسح على المسترسل من اللحية، أما عندنا فظاهر، وأما من أوجب الاستيعاب فكذلك لأنه ليس محل الفرض، وللشافعي وجهان (2).
ه - لو كان عليه خاتم، وشبهه نزعه ليباشر المسح جميع محل الفرض.
و - يستحب تفريج الأصابع في الضرب للوجه والكفين، وللشافعي قولان، هذا أحدهما، واستحبابه في الثانية خاصة، وله ثالث: منعه في الأولى (3).
ز - لا يستحب تخليل الأصابع لأن المسح على الظاهر، وقال الشافعي: يستحب إن فرج أصابعه في الضربة الثانية وإلا وجب (4).
ح - الأظهر من عبارة الأصحاب وجوب مسح الوجه بالكفين معا، فلو مسح بأحدهما لم يجزئ، ويحتمل الجواز.
ط - لو قطع بعض محل الفرض وجب مسح الباقي، ولو استوعب سقط ذلك العضو.
ي - لو خلقت له إصبع زائدة، أو كف، أو يد فكالوضوء.
مسألة 307: اختلف علماؤنا في عدد الضربات، وأجودها قول الشيخين:
ضربة واحدة للأعضاء الثلاثة في الوضوء، وضربتان إحداهما للوجه في