وحكي عن أبي حنيفة والمزني: أنه ليس بمشروع (١). وقال السيد المرتضى (٢) وابن عمر، وابن عباس، وعائشة، والفقهاء: مالك، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق، والشافعي في القول الثاني: إنه مستحب للأصل (٣). والاحتياط يعارضه.
مسألة ٢٦٩: لو مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل عند أكثر علمائنا (٤) - خلافا للسيد المرتضى (٥)، والجمهور كافة - لما تقدم (٦) ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل قلت: فإن مسه.؟
قال: " فليغتسل " (٧).
وقال المرتضى: إنه مستحب للأصل (٨)، وقال أحمد: يجب الوضوء (٩) لقوله عليه السلام: (من غسل ميتا فليغتسل، ومن مسه فليتوضأ) (١٠).
فروع:
أ - يجب الوضوء أيضا بالمس عملا بعموم قوله تعالى: ﴿فاغسلوا﴾ (11)