والحيض، وفي معناه النفاس، وكل واحد من هذه إما أن يوجد أول الوقت، أو آخره، أو يعم الجميع.
مسألة 41: إذا وجد العذر في أول الوقت وزال في آخره فإن بقي من الوقت مقدار الطهارة وأداء الصلاة وجب فعلها، فإن أهمل وجب القضاء بلا خلاف، ولو قصر الوقت فإن وسع الطهارة وأداء ركعة من الصلاة فكالأول بلا خلاف، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) (1).
ولو قصر عن ركعة لم تجب عندنا - وبه قال مالك، والمزني، والشافعي في قول (2) - لأن الحديث دل على اعتبار الركعة في إدراك الصلاة، وللإجماع على أن المسبوق يدرك الجمعة بإدراك ركعة لا ما دونها فكذا هنا، ولأنه أدرك ما لا يقع فيه ما يكون صلاة بانفراده فلا يكون مدركا لها كما لو قصر عن إدراك التكبيرة.
وللشافعي قول آخر: إدراك الصلاة بإدراك تكبيرة الافتتاح - وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (3) - لأنه أدرك جزءا من الوقت، وتمكن من الفعل، فصار كما لو أدرك ركعة من الصلاة، ولأن الإدراك إذا تعلق به الإيجاب استوى فيه الركعة وغيرها كالمسافر إذا اقتدى بالمقيم في الركعة الأخيرة فإنا نلزمه بالإتمام وإن أدركه بعد الركوع. ونمنع التمكن من الفعل، وينتقض بما لو أدرك بعض