وجوبها عليه قبل منه ومنع من العود، وعرف الوجوب.
ولو كان غير مستحل لم يكن مرتدا بل يعزر على تركها، فإن امتنع عزر ثانيا، فإن امتنع عزر ثالثا، فإن امتنع قتل في الرابعة، وقال بعض علمائنا:
قتل في الثالثة (1).
فروع:
أ - إذا ترك محرما طولب بها إلى أن يخرج الوقت، فإذا خرج أنكر عليه وأمر بقضائها، فإن لم يفعل عزر، فإن انتهى وصلى برئت ذمته، وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة، ولا يقتل حتى يستتاب، ويكفن ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، وميراثه لورثته المسلمين.
ب - لو اعتذر عن الترك بالمرض أو الكسل لم يقبل عذره وطولب المريض بالصلاة على حسب حاله ومكنته قائما، أو جالسا، أو مضطجعا، أو مستلقيا فإن الصلاة لا تسقط عنه بحال، وإن كان لكسل ألزم بها ولم يقتل منه فإن صلى وإلا عزر ثلاثا، ويقتل في الرابعة على ما قلناه لقولهم عليهم السلام: " أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة " (2).
وقال مالك: لا يقتل حتى يحبس ثلاثا ويضيق عليه فيها، ويدعى في وقت كل صلاة إلى فعلها، ويخوف بالقتل، فإن صلى وإلا قتل بالسيف - وبه قال حماد بن زيد، ووكيع، والشافعي (3) - لقوله تعالى: * (اقتلوا المشركين