تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٧
(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) (1).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها، أو نام عنها: " يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها " (2).
وقال أصحاب الرأي: لا يقضي الفرض ولا النفل في الأوقات الثلاثة إلا عصر يومه عند اصفرار الشمس، وأما الوقتان الآخران المتعلقان بالفعل فلا يجوز فيهما فعل شئ من النوافل سواء كان لها سبب أو لم يكن، لعموم النهي (3)، المتناول للفرائض والنوافل ولأنها صلاة فلم تجز في هذه الأوقات كالنوافل (4). والنهي مخصوص بعصر يومه، وبالقضاء في الوقتين الآخرين فنقيس محل النزاع على المخصوص، وقياسهم ينتقض بذلك.
فروع:
أ - لو طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتمها - وبه قال الشافعي، وأحمد (5) - لقول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته) (6).

(١) صحيح البخاري ١: ١٥٤، صحيح مسلم ١: ٤٧٧ / ٣١٥، سنن الترمذي ١: ٣٣٤ / ١٧٧، سنن النسائي ١: ٢٩٤، سنن أبي داود ١: ١١٩ / ٤٣٥، سنن ابن ماجة ١: ٢٢٨ / ٦٩٨، سنن الدارمي ١: ٢٨٠، مسند أحمد ٣: ١٠٠ و ٢٨٢.
(٢) الكافي ٣: ٢٩٢ / ٣، التهذيب ٢: ٢٦٦ / ١٠٥٩، الإستبصار ١: ٢٨٦ / ١٠٤٦.
(٣) سنن ابن ماجة ١: ٤٨٦ / ١٥١٩، سنن الترمذي ٣: ٣٤٩ / ١٠٣٠، سنن النسائي ١: ٢٧٥.
(٤) فتح العزيز ٣: ١١٣، المغني ١: ٧٨٤، الشرح الكبير ١: ٨٣٣، بداية المجتهد ١:
١٠٣، القوانين الفقهية: ٥٣، الهداية للمرغيناني ١: ٤٠، اللباب ١: ٨٨ - ٨٩، المبسوط للسرخسي ١: ١٥٠.
(٥) المجموع ٣: ٤٧، المهذب للشيرازي ١: ٦٠، المغني ١: ٧٨٤، الشرح الكبير ١:
٨٣٤
، المبسوط للسرخسي ١: ١٥٢.
(٦) صحيح البخاري ١: ١٤٦، سنن النسائي ١: ٢٥٧.
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست