(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) (1).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها، أو نام عنها: " يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها " (2).
وقال أصحاب الرأي: لا يقضي الفرض ولا النفل في الأوقات الثلاثة إلا عصر يومه عند اصفرار الشمس، وأما الوقتان الآخران المتعلقان بالفعل فلا يجوز فيهما فعل شئ من النوافل سواء كان لها سبب أو لم يكن، لعموم النهي (3)، المتناول للفرائض والنوافل ولأنها صلاة فلم تجز في هذه الأوقات كالنوافل (4). والنهي مخصوص بعصر يومه، وبالقضاء في الوقتين الآخرين فنقيس محل النزاع على المخصوص، وقياسهم ينتقض بذلك.
فروع:
أ - لو طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتمها - وبه قال الشافعي، وأحمد (5) - لقول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته) (6).