تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٠
فأشبه سجود التلاوة، ولكنهم لم يجوزوه (1)، لأن الأصل بعد شغل الذمة عدم البراءة إلا بما قلناه فيتعين، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وكذا الأئمة عليهم السلام وجماعة الصحابة صلوا قياما (2)، وقال عليه السلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (3) ولأنها صلاة فريضة فلم تجز قاعدا ولا راكبا مع القدرة على القيام كغيرها من الفرائض، وسجود التلاوة لا يسمى صلاة.
مسألة 209: وليست الطهارة شرطا، بل يجوز للمحدث والحائض والجنب أن يصلوا على الجنائز مع وجود الماء والتراب، والتمكن منها، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال الشعبي، ومحمد بن جرير الطبري (4) - لأن القصد منها الدعاء للميت والدعاء لا يفتقر إلى الطهارة.
ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله يونس بن يعقوب عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟: " نعم إنما هو تكبير، وتسبيح، وتحميد، وتهليل، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء " (5).
وسأله محمد بن مسلم عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال: " نعم ولا تقف معهم، وتقف منفردة " (6).
وقال الشافعي: الطهارة شرط، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (7)، لقوله

(١) المبسوط للسرخسي ٢: ٦٩، شرح فتح القدير ٢: ٨٩، شرح العناية ٢: ٨٩.
(٢) انظر على سبيل المثال: الكافي ٣: ١٧٦ - ١٧٧ / ١ و ٢، والفقيه ١: ١٠٣ / ٤٧٨، التهذيب ٣:
٣١٩
/ ٩٨٩ وصحيح البخاري ٢: ١٠٩ و ١١١، وسنن أبي داود ٣: ٢٠٨ / ٣١٩٤، سنن الترمذي ٣: ٣٥٢ / ١٠٣٤ و ٣٥٣ / ١٠٣٥.
(٣) صحيح البخاري ١: ١٦٢ - ١٦٣، سنن الدارمي ١: ٢٨٦، مسند أحمد ٥: ٥٣.
(٤) المجموع ٥: ٢٢٣، بداية المجتهد ١: ٢٤٣.
(٥) الكافي ٣: ١٧٨ / ١، الفقيه ١: ١٠٧ / ٤٩٥، التهذيب ٣: ٢٠٣ / ٤٧٥.
(٦) الكافي ٣: ١٧٩ / ٤، الفقيه ١: ١٠٧ / ٤٩٦، التهذيب ٣: ٢٠٤ / ٤٧٩.
(٧) الأم ١: ٢٧١، المجموع ٥: ٢٢٢ و ٢٢٣، فتح العزيز ٥: ١٨٥، المبسوط للسرخسي ٢:
١٢٦، المغني ٢: ٣٧١، الشرح الكبير ٢: ٣٤٨.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست