فأشبه سجود التلاوة، ولكنهم لم يجوزوه (1)، لأن الأصل بعد شغل الذمة عدم البراءة إلا بما قلناه فيتعين، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وكذا الأئمة عليهم السلام وجماعة الصحابة صلوا قياما (2)، وقال عليه السلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (3) ولأنها صلاة فريضة فلم تجز قاعدا ولا راكبا مع القدرة على القيام كغيرها من الفرائض، وسجود التلاوة لا يسمى صلاة.
مسألة 209: وليست الطهارة شرطا، بل يجوز للمحدث والحائض والجنب أن يصلوا على الجنائز مع وجود الماء والتراب، والتمكن منها، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال الشعبي، ومحمد بن جرير الطبري (4) - لأن القصد منها الدعاء للميت والدعاء لا يفتقر إلى الطهارة.
ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله يونس بن يعقوب عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟: " نعم إنما هو تكبير، وتسبيح، وتحميد، وتهليل، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء " (5).
وسأله محمد بن مسلم عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال: " نعم ولا تقف معهم، وتقف منفردة " (6).
وقال الشافعي: الطهارة شرط، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (7)، لقوله