فإن كان الشد في موضع نجس صحت صلاته عندنا على ما تقدم، خلافا للشافعي، وإن كان في طاهر فله قولان (1).
ج - لو صلى وفي كمه قارورة مضمومة فيها نجاسة لم تصح صلاته، لأنه حامل للنجاسة. وقال ابن أبي هريرة من الشافعية: تصح إذا كانت مضمومة بالرصاص، لأنه يجري مجرى باطن الحيوان (2).
وهو غلط، لأن تلك نجاسة في معدنها، وهذه في غير معدنها.
ط - لو صلى وفي كمه حيوان طاهر غير مأكول اللحم صحت صلاته، لأن باطن الحيوان معفو عنه، فإن المصلي في باطنه نجاسة - وبه قال الشافعي (3) - لأن الحسن والحسين عليهما السلام ركبا النبي صلى الله عليه وآله وهو ساجد (4).
ولو كان نجسا كالكلب والخنزير لم تصح صلاته.
ولو حمل حيوانا مذبوحا وقد غسل موضع الدم منه، فإن كان مأكول اللحم صحت صلاته - خلافا للشافعي (5) - وإن كان غير مأكول لم تصح، لأن باطن الحيوان لا حكم له إذا كان حيا فإذا زالت الحياة صار حكم الظاهر والباطن سواء، وجرى مجرى القارورة.
مسألة 127: كل ما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة، والجورب، والقلنسوة، والخف، والنعل تجوز الصلاة فيه وإن كان نجسا، ذهب إليه