إليه علماؤنا - وهو أحد قولي الشافعي - لأنها فرض كفاية فلا يشترط الزائد على الفاعل لها بالتمام، ولأنها صلاة لا تفتقر إلى الجماعة فلم يكن من شرطها العدد كساير الصلوات.
وفي الآخر: يشترط ثلاثة (1)، لقوله عليه السلام: (صلوا على من قال لا إله إلا الله) (2) وهو خطاب للجمع وأقله ثلاثة، وهو غلط، لأن الخطاب وإن توجه عليهم أجمع إلا أن المراد كل واحد، إذ ليس المراد ثلاثة لا غير، بل الجميع، فإن كان المقصود الإتيان به جماعة وجب الجمع وإلا فلا.
وله قول ثالث: وجوب أربع كما لا بد من أربعة يحملونه. ولا تلازم، ثم إن الحمل بين العمودين أفضل عنده وهو يحصل بثلاثة.
وله رابع: وجوب اثنين، لأنه أقل الجمع (3).
مسألة 211: يستحب الجماعة، وليست شرطا إجماعا، لأن المعمول عليه بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى اليوم أن يصلى على الميت جماعة بإمام.
فإن صلوا عليها أفرادا جاز، وبه قال الشافعي (4)، لأن الصحابة صلت على رسول الله صلى الله عليه وآله أفرادا (5) ولأن الأصل عدم الوجوب.
وكذا النساء يستحب أن يجمعن لو صلين منفردات، ولو كن مع الرجال تأخرن مؤتمات بهم، ولو كان فيهن حائض انفردت وحدها بصف.