مسألة 196: لا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي المكلف وإن لم يستجمع الشرائط، لأنه حق له فليس لأحد مزاحمته فيه، ولو لم يكن هناك ولي تقدم بعض المؤمنين.
ولو اجتمع جنائز فتشاح أولياؤهم فيمن يقدم للصلاة عليهم قدم أولاهم بالإمامة في الفرائض، لقوله عليه السلام: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) (1) ويحتمل تقديم من سبق ميته، ولو أراد ولي كل ميت إفراد ميته بصلاة جاز إجماعا.
البحث الثالث: في مقدماتها.
مسألة 197: يستحب تربيع الجنازة - وهو حملها من جوانبها الأربع، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد (2) - لقول ابن مسعود: إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة، ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة (3). ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام:
" يبدأ في الحمل من الجانب الأيمن، ثم يمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحى " (4).
وقال الشافعي: حملها بين العمودين أولى من حملها من الجوانب