طاهرا، ولأنها تخلي الحيوان من العفن المقتضي للتحريم.
ولقول الصادق عليه السلام: " لا يصلى فيما لا يؤكل لحمه، ذكاه الذبح أو لم يذكه " (1) وهو يدل على أن الذبح مطهر.
وقال الشافعي، والأوزاعي، وأبو ثور: لا تقع الذكاة إلا على ما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل إذا ذبحه نجس وكان ذلك موته، لأنها ذكاة لا تبيح اللحم فلا تطهر الجلد (2). والملازمة ممنوعة، أما ما يؤكل لحمه فإذا ذكي حل أكله، وكان طاهرا، وجاز استعمال جلده قبل الدباغ وبعده ما لم يصبه دم، فإن أصابه غسله إجماعا.
مسألة 330: إذا ذكي ما لا يحل أكله جاز استعمال جلده بعد الدبغ في غير الصلاة عند علمائنا أجمع، وهل يجوز قبله؟ قال الشيخ، والمرتضى:
لا يجوز (3) لأنها تزيل العفن، والدسومة.
وقيل بالجواز، لأن الذكاة تقع عليه فيستغنى بها عن الدباغ لأنها لو لم تقع عليه لكان ميتة، والميتة لا تطهر بالدباغ (4).
مسألة 331: إذا شرطنا الدباغ فإنه يكون بما كانت العرب تدبغ به كالقرظ وهو ورق السلم ينبت بنواحي تهامة، أو الشب بالباء المنقطة تحتها نقطة وهو يشبه الزاج، وقيل بالثاء المنقطة فوقها ثلاث نقط وهو شجر مر الطعم لا يعلم هل يدبغ به أم لا، وكذا بالعفص، وقشر الرمان، وما أشبه ذلك من