تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٩
ووقتها ضيق فنهي عن تأخيرها (1).
وقال الشافعي: صلاة الصبح، وبه قال مالك وحكاه الشافعي في البويطي عن علي عليه السلام، وعبد الله بن عباس، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر أيضا (2) لقوله تعالى: * (وقوموا لله قانتين) * (3) عقيب الوسطى، والقنوت مسنون في الصبح، وهو ممنوع، ولأن الفجر لا تجمع إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها فهي منفردة، قبلها صلاة الليل، وبعدها صلاة النهار.
مسألة 81: قال الشيخ: يكره تسمية العشاء بالعتمة (4)، ولعله استند في ذلك إلى ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء فإنهم يعتمون بالإبل) (5) فإنهم كانوا يؤخرون الحلب إلى أن يعتم الليل، ويسمون الحلبة العتمة، وبه قال الشافعي (6).
قال الشيخ: وكذا يكره تسمية الصبح بالفجر، بل يسمى بما سماه الله تعالى في قوله: * (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) * (7) (8).
وقال الشافعي: يستحب أن تسمى بأحد اسمين إما الفجر، أو الصبح

(١) المجموع ٣: ٦١، فتح الباري ٨: ١٥٨، عمدة القارئ ١٨: ١٢٤، أحكام القرآن للجصاص ١: ٤٤٣.
(٢) المجموع ٣: ٦٠، المغني ١: ٤٢١، الشرح الكبير ١: ٤٦٨، الموطأ ١: ١٣٩ / ٢٨، أحكام القرآن لابن العربي ١: ٢٢٤ - ٢٢٥.
(٣) البقرة ٢٣٨.
(٤) المبسوط للطوسي ١: ٧٥.
(٥) صحيح مسلم ١: ٤٤٥ / ٦٤٤، سنن أبي داود ٤: ٢٩٦ / ٤٩٨٤، سنن ابن ماجة ١:
٢٣٠
/ ٧٠٤، سنن النسائي ١: ٢٧٠، مسند أحمد ٢: ١٠.
(٦) الأم ١: ٧٤، المجموع ٣: ٤١، المهذب للشيرازي ١: ٥٩، السراج الوهاج: ٣٥.
(٧) الروم: ١٧.
(8) المبسوط للطوسي 1: 75.
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست