ووقتها ضيق فنهي عن تأخيرها (1).
وقال الشافعي: صلاة الصبح، وبه قال مالك وحكاه الشافعي في البويطي عن علي عليه السلام، وعبد الله بن عباس، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر أيضا (2) لقوله تعالى: * (وقوموا لله قانتين) * (3) عقيب الوسطى، والقنوت مسنون في الصبح، وهو ممنوع، ولأن الفجر لا تجمع إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها فهي منفردة، قبلها صلاة الليل، وبعدها صلاة النهار.
مسألة 81: قال الشيخ: يكره تسمية العشاء بالعتمة (4)، ولعله استند في ذلك إلى ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء فإنهم يعتمون بالإبل) (5) فإنهم كانوا يؤخرون الحلب إلى أن يعتم الليل، ويسمون الحلبة العتمة، وبه قال الشافعي (6).
قال الشيخ: وكذا يكره تسمية الصبح بالفجر، بل يسمى بما سماه الله تعالى في قوله: * (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) * (7) (8).
وقال الشافعي: يستحب أن تسمى بأحد اسمين إما الفجر، أو الصبح