ذكرها) (1).
والرخصة إنما تبطل فيما وجب في الحضر، والحديث لا دلالة فيه لقوله عليه السلام: (كما فاتته) (2).
فروع:
أ - لو نسيها في سفر فذكرها فيه قضاها مقصورة إجماعا، وكذا إن ذكرها في سفر آخر إذا لم يذكرها في الحضر، ولو ذكرها في الحضر فكذلك عندنا، وعند الأكثر (3)، وقال الشافعي: يلزمه تامة لأنه ذكرها تامة فثبتت في ذمته (4). والأصل ممنوع.
ب - يجب الإتيان بالجهر والإخفات كالأصل، لقوله عليه السلام:
(فليقضها كما فاتت) (5) وكذا يستحب لها الأذان والإقامة كما يستحبان للأصل، فإن كثر أذن لأول ورده، وأقام للبواقي، ولو لم يستحب لها الأذان لم يستحب في القضاء كعصر الجمعة وعرفه.
ج - لا يستحب الإتيان بالنافلة التابعة لها إذ التنفل مشروط ببراءة الذمة من الصلاة الواجبة فإنه لا يجوز لمن عليه صلاة فريضة أن يأتي بالنافلة قضاء ولا أداء، نعم يستحب بعد الفراغ من قضاء الفرائض الاشتغال بقضاء النافلة الفائتة.