مسألة 104: ويحرم السجود على أشياء:
أ - الزجاج، قاله في المبسوط، لما فيه من الاستحالة، وكذا منع من الرماد (1).
ب - الخمرة (2) إن كانت معمولة بالسيور بحيث يعم موضع الجبهة لم يجز السجود عليها، وإن كانت معمولة بالخيوط، أو كان المجزي من الجبهة يقع على ما يصح السجود عليه جاز، وفي رواية: كراهة السجود على شئ ليس عليه سائر الجسد (3)، وفي طريقها غياث بن إبراهيم، وأكثر الروايات على الجواز (4) لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يسجد على الخمرة (5).
وعن أحدهما عليهما السلام: " كان أبي يصلي على الخمرة، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد " (6).
ح - القير، والصهروج، وفي رواية المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام الجواز (7)، وهي محمولة على الضرورة.
د - أن لا يكون حاملا له مثل كور العمامة وطرف الرداء، قاله الشيخ