حتى يأخذ أهبته (1)، ثم ضعه في لحده " (2).
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إن لكل بيت بابا، وباب القبر من قبل الرجلين) (3).
وقال أبو حنيفة: توضع الجنازة على جانب القبر مما يلي القبلة، ثم يدخل القبر معترضا لأنه مروي عن علي عليه السلام (4).
وهو ممنوع، إذ أهل البيت عليهم السلام أعرف بمذهب أبيهم، وقد قال الصادق عليه السلام: " إذا أدخل الميت القبر إن كان رجلا يسل سلا، والمرأة تؤخذ عرضا " (5).
مسألة 234: وينبغي أن ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره به في الرجل، لطلب الحظ للميت والرفق به، ولقول علي عليه السلام: " إنما يلي الرجل أهله " (6) والنبي صلى الله عليه وآله لحده علي عليه السلام، والعباس، وأسامة (7).
ولا بأس أن يكون شفعا أو وترا، والأصل فيه حاجتهم والأسهل في أمره لأن زرارة سأل الصادق عليه السلام عن القبر كم يدخله؟ قال: " ذلك إلى الولي إن شاء أدخل وترا، وإن شاء شفعا " (8).